النسخ في عيون القساوسة !
يقول القمص / يوحنا فوزي بشاي تعقيبًا على قول المولى سبحانه وتعالى في سورة البقرة : {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }البقرة 106: ( يتصور البعض أن كل شريعة وردت نسخت ما قبلها فيقولون أن القرآن نسخ الكتاب المقدس وأن المسيحية نسخت الزبور والزبور نسخ التوراة وهذا كلام باطل لم ترد عنه أي إشارة في القرآن أو الحديث , وقد قال الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه " إظهار الحق " : ( إن القول بنسخ التوراة بنزول الزبور , ونسخ الزبور بظهور الإنجيل بهتان لا أثر له في القرآن ولا في التفاسير , بل لا أثر له في الكتب المعتبرة لأهل الإسلام ) وفي الواقع أن النسخ يخص القرآن ذاته فهو ناسخ لنفسه في بعض أجزائه ) ( الكتب المقدس هو الكتاب الإلهي الصحيح ويستحيل تحريفه ص 18 ) .
هكذا دأب القساوسة على خداع أتباعهم !
ولبيان مفهوم النسخ نقول :
قال تعالى : {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }البقرة106- وفي لغة العرب : ننسخ أى نزيل وننقل , وننسها أي نمحوها . وفي الإصطلاح عند أهل الإسلام النسخ هو : رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة .
قال القرطبي : ( النسخ في كلام العرب على وجهين :
أحدهما : النقل ، كنقل كتاب من آخر . وعلى هذا يكون القرآن كله منسوخاً ( أى منقولاً ) أعني من اللوح المحفوظ وإنزاله إلى بيت العزة في السماء الدنيا ، وهذا لا مدخل له في هذه الآية ، ومنه قوله تعالى : { إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }أي نأمر بنسخه وإثباته ( يعني نقله ) .
الثاني :الإبطال والإزالة ، وهو المقصود هنا ، وهو منقسم في اللغة على ضربين :
أحدهما : إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه ، ومنه نسخت الشمس الظل إذا أذهبته وحلت محله، وهو معنى قوله تعالى : {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا }وفي صحيح مسلم " لم تكن نبوة قط إلا تناسخت " أي تحولت من حال إلى حال ، يعني أمر الأمة . قال ابن فارس : النسخ نسخ الكتاب ، والنسخ أن تزيل أمراً كان من قبل يعمل به ثم تنسخه بأحاديث غيره ، كالآية تنزل بأمر ثم يسنخ بأخرى . وكل شيء خلف شيئاً فقد انتسخه ، يقال : انتسخت الشمس الظل ، والشيب الشباب . وتناسخ الورثة :أن تموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم ، وكذلك تناسخ الأزمنة والقرون ) ( تفسير القرطبي 1/ 43 ) .
والنسخ واقع شرعًا وجائز عقلاً , وفي هذا يقول الشيخ " محمد صالح العثيمين " عليه من الله جزيل الرحمات:
( أما وقوعه شرعًا فلأدلة منها :
1- قوله تعالى : {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }البقرة106 .
2- قوله تعالى: {الآنَ خَفَّفَ اللّهُ عَنكُمْ }الأنفال66, { فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ }البقرة187 , فإن هذا نص في تغيير الحكم السابق .
3- قوله صلى الله عليه وسلم : " كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها " ( رواه مسلم ) , فهذا نص في نسخ النهى عن زيارة القبور .
أما جوازه عقلا ً: فلأن الله بيده الأمر وله الحكم , لأنه الرب المالك , فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته , وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد ؟! ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده , أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم , والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان , فقد يكون الحكم فى وقت أو حال أصلح للعباد ويكون غيره في وقت أو حال أخرى أصلح , والله عليم حكيم ) ( الأصول في علم الأصول ص 53 ) .
واعلم أيها القاريء : أن تشريع الله للحكم تشريع ليس وليد اللحظة أو بطريق الصدفة أو بحسب تداعيات الموقف دون سابق علم , بل قرره الله وقدره في علمه الأزلي قبل أن يكون هذا الكون لحكمة هو محيط بها , فسبحانه يعلم ما هو كائن قبل أن يكون وما لم يكن كيف كان سيكون!
وأيضًا بمقتضى هذا العلم الأزلي فهو سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الحكم أو هذا الشرع له وقت محدود ينتهى فيه فيحل مكانه حكم أو شرع جديد وفقًا لقدرات العباد على تحمل هذا الشرع رأفة منه جل وعلا بعباده المكرمين , وليس معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد حكم بشيء ثم جاء واقع آخر أثبت أن الحكم قاصر فعدل الله عن الحكم ، كما نرى هذا في أسفار اليهود والنصارى والعياذ بالله ، إن هذا غير صحيح , لأن الله عندما قدر هذا الحكم أو هذا التشريع قبل أن يقضي به , كان يعلم بعلمه الأزلي أن الحكم له زمن وسوف يطبق لفترة وفقًا لقدرات الخلق وطبائعهم وتقبلهم لهذا الحكم أو هذا التشريع مما سيعود عليهم بالمصلحة في أمور دينهم ودنياهم.
إذًا فالمشرع الذى وضع هذا الحكم وضعه على أساس أنه سينتهى وسيحل محله حكم جديد كما قال تعالى {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً }المائدة48.
يقول فضيلة الدكتور " عمر بن عبد العزيز قريشي " حفظه الله : ( اقتضى ذلك علم الله وحكمته , غاير بين الشرائع لاختلاف الزمان والمكان والمدارك والعقول وتفاوت الأحوال , لكن الدين في أصوله واحد – فلا نسخ في الأصول - ) ( نقلاً عن إحدى خطب الجمعة لفضيلة الدكتور /عمر بن عبد العزيز الأستاذ بجامعة الأزهر وكانت الخطبة بعنوان " حملات التنصير في مصر " ) .
ويقول العلامة " رحمة الله بن خليل الهندي " رحمه الله رحمة واسعة : ( هذا النسخ عندنا إنما يَرد على الأوامر والنواهى . ففي تفسير " معالم التـنـزيل " : " النسخ إنما يعترض على الأوامر والنواهى دون الأخبار " .
ومحصله : أنه لا يعترض على القصص والأخبار , بل على الأوامر والنواهى فقط . فلا نعتقده في القصص والأخبار , وكذا لا نعتقده في الأمور العقلية القطعية , مثل : أن الله موجود . ولا في الأمور الحسية مثل ضوء النار وظلمة الليل . وفي الأوامر والنواهي أيضًا تفصيل . لأنه لابد أن تعلق بحكم عملي يحتمل الوجود و العدم . فالحكم الواجب مثل الإيمان بالله , أو الممتنع مثل الشرك والكفر , ليس بمحل النسخ .
والحكم العملي المحتمل للوجود والعدم فيه قسمان : مؤبد مثل قوله تعالى : { وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً }النور4, وهو ليس بمحل النسخ وغير مؤبد وهذا أيضًا قسمان : مؤقت مثل قوله : {فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ }البقرة109, وهذا أيضًا ليس بمحل النسخ قبل وقته المعين . وغير مؤقت – ويسمى الحكم المطلق – وهذا محله النسخ . بمعنى : أن الله كان يعلم أن هذا الحكم يكون باقيًا على المكلفين إلى الوقت الفلانى , ثم ينسخ . فإذا جاء الوقت أرسل حكمًا أخر , هو مخالف للحكم الأول , ولما لم يكن الوقت مذكورًا في الحكم الأول فعند ورود الثاني يتخيل لقصور علمنا: أنه تغير للحكم الأول , لكنه في الحقيقة وبالنسبة إلى الله بيان انتهائه .
ونظيره بلا تشبيه : أن يأمر الأمير الخادم – الذي يعلم حاله – بخدمه من الخدم , ويكون عزمه أن يأخذ من هذا الخادم هذه الخدمة إلى سنة مثلاً . فإذا مضت المدة , عزله من هذه الخدمة . فهذا بحسب الظاهر عند الخادم تغيير , وأما في الحقيقة وبالنسبة إلى الأمير فليس بتغيير .
أو نظيره أن حكام الوقت يأمرون في موسم الحر لأهل " دربار " أن يحضروا في وقت الصبح , ويكون قصدهم أن هذا الحكم يبقى إلى انتهاء الموسم , وإن لم يصرحوا في الظاهر . فإذا انقضى الموسم , وصدر عنهم حكم أخر خلافه , فهذا الحكم الثاني ليس مغيرًا في الأول في الحقيقة , بل مبين لانتهائه .
فالنسخ المصطلح عند أهل الإسلام : عبارة عن بيان مدة انتهاء الحكم العملي الشرعي , المحتمل للوجود والعدم , والمتخيل دوامه بحسب أوهامنا ) ( مناظرة الهند الكبرى ص 116 – 117 ) .
قال القرطبي : ( وليس هذا من باب البداء ( أي التشريع الوليد اللحظة دون سابق علم مع عدم معرفة للأمور المترتبة على هذا الحكم أو التشريع إذا شُرع ) بل هو نقل العباد من عبادة إلى عبادة ، وحكم إلى حكم ، لضرب من المصلحة ، إظهاراً لحكمته وكمال مملكته . ولا خلاف بين العقلاء أن شرائع الأنبياء قصد بها مصالح الخلق الدينية والدنيوية ، وإنما كان يلزم البداء لو لم يكن عالماً بمال الأمور ، وأما العالم بذلك فإنما تتبدل خطاباته بحسب تبدل المصالح ، كالطبيب المراعي أحوال العليل، فراعى ذلك في خليفته بمشيئته وإرادته ، لا إله إلا هو ، فخطابه يتبدل ، وعلمه وإرادته لا تتغير ، فإن ذلك محال في جهة الله تعالى ) ( تفسير القرطبي 1/ 44 ) .
فالنسخ في حد ذاته دليل على رحمة الله العظيمة , فالله ينزل من الأوامر والنواهي ما يناسب طباع أهل كل فترة , سواء كانت هذه الفترة زمنية أو إيمانية , فهو سبحانه وتعالى أعلم بحال عباده من أنفسهم , بل أعلم بأحوالهم قبل وجودهم , أعلم بما يطيقون وبما يتحملون من التكاليف الشرعية وفقًا لطاقاتهم , ولهذا قال القرطبي : ( معرفة هذا الباب أكيدة وفائدته عظيمة ( أي النسخ ) ، لا يستغني عن معرفته العلماء ، ولا ينكره إلا الجهلة الأغبياء ، لما يترتب عليه من النوازل في الأحكام ، ومعرفة الحلال والحرام . روى أبو البختري قال : دخل علي رضي الله عنه المسجد فإذا رجل يخوف الناس ، فقال: ما هذا ؟ قالوا : رجل يذكر الناس ، فقال : ليس برجل يذكر الناس ! لكنه يقول أنا فلان بن فلان فاعرفوني ، فأرسل إليه فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟! فقال : لا ، قال : فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه . وفي رواية أخرى : أعلمت الناسخ والمنسوخ ؟ قال : لا ، قال : هلكت وأهلكت . ومثله عن ابن عباس رضي الله عنهما ) ( تفسير القرطبي 1 / 43 ) .
ويقول صاحب " الظلال " في خواطره حول آية البقرة ما نصه : ( .... فالتعديل الجزئي وفق مقتضيات الأحوال – في فترة الرسالة – هو لصالح البشرية , ولتحقيق خير أكبر تقتضيه أطوار حياتها, والله خالق الناس , ومرسل الرسل , ومنزل الآيات هو الذى يقدر هذا , فإذا نسخ آية ألقاها في عالم النسيان , سواء كانت آية مقروءة تشتمل حكمًا من الأحكام , أو آية بمعنى علامة وخارقة تجيء لمناسبة حاضرة وتطوي كالمعجزات المادية التي جاء بها الرسل , فإنه يأتى بخير منها أو مثلها , ولا يعجزه شئ وهو مالك كل شيء , وصاحب الأمر كله في السموات والأرض , ومن ثم تجيء هذه التعقيبات{أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ}البقرة107 ) ( في ظلال القرآن 1/101 , 102 – بتصرف- ) .
وقال الشيخ " رحمة الله بن خليل الهندي " : ( .... فكذلك في نسخ الأحكام حكم ومصالح له – تبارك وتعالى - , نظرًا إلى حال المكلفين والزمان والمكان , ألا ترى أن الطبيب الحاذق يبدل الأدوية والأغذية بملاحظة حالات المريض وغيرها على حسب المصلحة التي يراها , ولا يحمل أحد فعله على العبث والسفاهة والجهل ؟ فكيف يظن عاقل هذه الأمور في الحكيم المطلق العالم بالأشياء بالعلم القديم الأزلي الأبدي ؟! ) ( إظهار الحق ص 232 ) .
وقال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لتلك التعقيبات الإلهية لآية النسخ {أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ}البقرة107: ( وفي هذا المقام رد عظيم وبيان بليغ لكفر اليهود وتزييف شبهتهم لعنهم الله، في دعوى استحالة النسخ، إما عقلاً كما زعمه بعضهم جهلاً وكفراً، وإما نقلاً كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكاً ) ( تفسير ابن كثير 1/181-182 ) .
وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله : ( فتأويل الآية : ألم تعلم يا محمد ، أن لي ملك السموات والأرض وسلطانها دون غيري ، أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء ، وآمر فيهما وفيما فيهما بما أشاء ، وأنهى عما أشاء ، وأنسخ وأبدل وأغير ، من أحكامي التي أحكم بها في عبادي ، بما أشاء إذ أشاء ، وأقر فيهما ما أشاء ، ثم قال: وهذا الخبر وإن كان خطاباً من الله تعالى ، لنبيه صلى الله عليه وسلم على وجه الخبر عن عظمته فإنه منه جل ثناؤه تكذيب لليهود ، الذين أنكروا نسخ أحكام التوراة وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عليهما الصلاة السلام، لمجيئهما بما جاءا به من عند الله، بتغيير ما غير الله من حكم التوراة ، فأخبرهم الله أن له ملك السموات والأرض وسلطانهما ، وأن الخلق أهل مملكته ، وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره ونهيه ، وأن له أمرهم بما يشاء ونهيهم عما يشاء ، ونسخ ما يشاء ، وإقرار ما يشاء ، وإنشاء ما يشاء من إقراره وأمره ونهيه ) ( المصدر السابق).
وأضرب للقاريء مثلاً من كتاب النصارى " الكتاب المقدس " على سبيل الإيضاح لا على سبيل الإيمان به :
الطلاق في العهد القديم ثابت لا مرية فيه , إذ جاء في سفر التثنية ما نصه : " إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها . فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء . وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وطلقها من بيته , ومتى ذهبت وصارت لرجل أخر , فإن أبغضها الرجل الأخير وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته أو إذا مات الرجل الأخير الذي اتخذها زوجة له لا يقدر زوجها الأول الذي طلقها أن يعود يأخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست . لأن ذلك رجس لدى الرب . فلا تجلب خطية على الأرض التي أعطاك الرب إلهك نصيبًا " ( تث 24 : ا – 4 ).
فكما نرى النص في قمة الشدة والإلزام , لأن هذا يتوافق مع طبيعة اليهود المفرطة , وعندما جاء المسيح قال لأتباعه – وفقًا لما جاء في الكتاب المقدس – " وقيل : من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق . وأما أنا فأقول لكم : إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنى يجعلها تزنى , ومن يتزوج مطلقة فإنه يزنى" ( مت 5 : 31) . فاعترض اليهود عليه قائلين : " فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق ؟ " فقال المسيح لهم : " إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا النساء . لكن من البدء لم يكن هذا " (مت 19 : 3-10 ) ... فتأمل !